تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
312
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم ( 5 ) . ( مسألة 2 ) : كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً بتعدّيه عليها ، وعدم القيام بحقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما ، فلها المطالبة بها ووعظها إيّاه ، فإن لم يؤثّر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها ، وليس لها هجره ( 6 ) ولا ضربه ، وإذا اطّلع الحاكم على نشوزه وتعدّيه ، نهاه عن فعل ما يحرم عليه ، وأمره بفعل ما يجب ، فإن نفع وإلّا عزّره ( 7 ) بما يراه ، وله أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقّف عليه . ( مسألة 3 ) : لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة ، أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره ، أو همّ بالتزويج عليها ، فبذلت له مالًا ، أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له ، صحّ وحلّ له ( 8 ) ذلك ، وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة ، أو آذاها بالضرب أو
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 31 : 207 . ( 2 ) . المبسوط 4 : 339 ؛ غنية النزوع 2 : 353 ؛ رياض المسائل 12 : 95 ؛ جواهر الكلام 31 : 208 .